الباب السادس اللجــان الـدائمــة
الفرع الأول: عددها و اختصاصاتها ، وتأليفهـا
المادة 30
اللجان الدائمة لمجلس النواب ستة هي :
1- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية،وعدد أعضائها 31 عضوا وتختص بما يلي :
الشؤون الخارجية والتعاون و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج و الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود و قضايا قدماء المقاومين والأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة والاتصال.
2- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :
العدل و حقوق الإنسان و الأمانة العامة للحكومة و الشؤون الإدارية و العلاقات مع البرلمان والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
3- لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وعدد أعضائها 54 عضوا وتختص بما يلي :
الداخلية والتعمير و الإسكان و إعداد التراب الوطني و الماء و البيئة و التجهيز و النقل والمواصلات.
4- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :
المالية و الاستثمارات و تأهيل الاقتصاد و الخوصصة و المؤسسات العمومية، و الشؤون العامة.
5- لجنة القطاعات الإنتاجية، وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :
الفلاحة والتنمية القروية و الصناعة و الصيد البحري و السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي
و التجارة الداخلية و التجارة الخارجية و الطاقة والمعادن.
6- لجنة القطاعات الاجتماعية، وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :
التعليم و الصحة و الشباب والرياضة و التشغيل و الشؤون الاجتماعية و التكوين المهني و قضايا العائلة و التعاون الوطني و قضايا المعاقين.
المادة 31
ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة لمدة سنة عن طريق الاقتراع السري، عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية وفق مقتضيات المادة 16 أعلاه.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة أخرى.
المادة 32
يجب على كل نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، و لا يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة.
تتشكل اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي.
يعين النواب غير المنتسبين لفريق نيابي بناء على طلبهم أعضاء في اللجان الدائمة في حدود العدد المقرر من لدن مكتب المجلس.
للفريق الذي انفصل عنه عضو يمثله في إحدى اللجان الدائمة، أن يعين بدله عضوا آخر، وليس للنائب المنفصل حق التمسك بعضويته في اللجنة إذا كان عدد أعضائها سيجاوز العدد المقرر.
لكل نائب غير عضو باللجنة الحق في الحضور والمشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت.
تعطى الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق و أعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة 33
يتألف مكتب كل لجنة دائمة على الشكل التالي :
· الرئيـس
· أربعة نواب للرئيس
· أمـنـاء.
يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي، ويمارس اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس.
يتمتع مكتب اللجنة الدائمة بكامل الصلاحية لبرمجة أعمالها وأعمال اللجان المتفرعة عنها، وتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعاتها، والإشراف على وضع التقارير المقدمة إلى الجلسة العمومية باسم اللجنة.
تتشكل مكاتب اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية.
يمكن للفرق النيابية، بطلب ترفعه إلى مكتب المجلس، أن تستبدل من يمثلها في مكاتب وعضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية.
المادة 34
يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجانا فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة عليها حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصها و التعديلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة عليها.
الفرع الثاني: الدور الاستطـلاعي للجان الدائمـة
المادة 35
يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
يعد النواب المكلفون بمهمة الاستطلاع تقريرا من أجل عرضه على اللجنة قصد مناقشته وإحالته على مكتب المجلس.
الفرع الثالث: اجتمـاعات اللجـان
المادة 36
يمكن لأعضاء اللجنة أن يطلبوا عقد اجتماعاتها من أجل دارسة موضوع يرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
يوجه الطلب لرئيس اللجنة و يقرر في شأنه مكتبها.
تستدعى اللجان بأربعة أيام قبل الاجتماع ، ويمكن التعجيل بموعد الاجتماع بصفة استثنائية إذا ما تطلب جدول أعمال المجلس ذلك.
و تعقد اللجان اجتماعاتها باستدعاء من لدن :
- رئيس مجلس النواب بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة،
- رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات، أو بطلب من ثلث أعضائها.
لا يمكن تأجيل أي اجتماع، داخل الدورات أو خارجها إلا إذا طلب ذلك - على الأقل- نصف أعضاء اللجنة المعنية الحاضرين.
يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال.
المادة 37
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء و الخميس والجمعة، ولها أن تجتمع بصفة استثنائية في غيرها إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى صباح يوم الأربعاء مخصصا لاجتماعات الفرق.
لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العمومية ، إلا في الحالات التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسة المستعجلة.
المادة 38
يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من لجان المجلس.
و يرأس الاجتماع حينئذ رئيس المجلس أو أحد نوابه، و يعتبر رؤساء اللجان المعنية مساعدين له.
الفرع الرابع: الحضـور في اللـجـان
المادة 39
يجب على أعضاء اللجنة الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.
تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين و المعتذرين عن الحضور و المتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة.
تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي ؛ وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون أن يبرروا ذلك في النشرة الداخلية للمجلس.
المادة 40
يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية و ينشر في النشرة الداخلية للمجلس و الجريدة الرسمية.
المادة 41
للوزراء أن يحضروا اجتماعات اللجان ؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والأربعين من الدستور.
يتعين الاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك، كما يحق لمندوبي الحكومة أن يتناولوا الكلمة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة.
لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس في كل مسألة تعنيها الاستماع إلى :
- عضو من أعضاء الحكومة،
- ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع.
الفرع الخامس: محاضـر وتقاريـر جلسات اللجـان
المادة 42
تنتهي جميع جلسات اللجان بتحرير محضر مفصل لكل جلسة.
للنواب الحق في الإطلاع على محاضر جلسات اللجان، وكذا على كل وثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.
يحرر مقرر اللجنة تقريرا يشمل:
- النصوص الأصلية و الوثائق التي قدمت في اللجنة،
- ملخص المناقشات المقدمة أمام اللجنة،
- عمليات التصويت في اللجنة،
- إحصاء عدد الجلسات و ساعات العمل الخاصة بكل موضوع،
- حضور وغياب كل عضو من أعضائها مع الإشارة إلى النواب غير الأعضاء الذين شاركوا في الأشغال.
يضع رئيس اللجنة عند نهاية السنة التشريعية تقريرا مفصلا عن حصيلة عملها، والنصوص التي بقيت قيد الدرس.
عند نهاية كل دورة تشريعية توضع جميع المحاضر والوثائق ضمن محفوظات المجلس.
الباب السابع التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب
المادة 43
يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي للفرق شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية و الجهوية التي هو عضو فيها.
المادة 44
إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات أو إرسال وفود من النواب للمشاركة في الملتقيات فإن تشكيل الوفود يتم على أساس التمثيل النسبي للفرق.
إذا كان الوفد المطلوب تعيين أعضائه يقل عدد أفراده عن عدد الفرق التي يتكون منها المجلس، فإن تعيين أعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق.
لا يجوز لأي فريق أن يعترض على فريق آخر في تعيينه لمن يريد من أعضائه.
المادة 45
إذا اقتضى الأمر تعيين نواب يشاركون في لجنة نيابية خارج بناية مجلس النواب، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن بواسطة الوزير الأول إلى رئيس المجلس الذي يحيله على مكتب مجلس النواب ليبت فيه ؛ وبعد تعيين هؤلاء النواب على أساس التمثيل النسبي يبلغ الرئيس أسماءهم إلى الوزير الأول.
المادة 46
يقدم رئيس الوفد على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا، و يتم نشره و توزيعه طبقا للشروط التي يضعها مكتب المجلس.
المادة 47
يشكل مجلس النواب في بداية الفترة التشريعية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة "مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية " يراعى في تكوينها التمثيل النسبي للفرق النيابية.
يضع مكتب المجلس نظاما خاصا بها وبرنامج عملها.
المادة 48
تنشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة وكذا لدى المنظمات الجهوية والدولية، أو في الوفود النيابية إلى الخارج، في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، والموقع الإلكتروني للمجلس.
الباب الثامن نـدوة الرؤسـاء تأليفهـا و اختصاصها
المادة 49
تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلـس النواب، و رؤساء الفـرق النيابية ، ورؤساء اللجان الدائمة و نواب رئيـس المجلس.
المادة 50
تستدعى ندوة الرؤساء للاجتماع من لدن رئيس مجلس النواب.
يخبر رئيس المجلس الوزير الأول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء ويمكن للحكومة أن تبعث ممثلها في هذا الاجتماع، ويكون له حق التدخل في المناقشات ليبدي نظر الحكومة في سير جدول الأعمال وتنظيمه وذلك في القضايا التي تعنيها.
المادة 51
تتقدم ندوة الرؤساء بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، و تبدي رأيها حول أشغال اللجان، و تتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس.
خلال التصويت داخل ندوة الرؤساء يخصص لرؤساء الفرق عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم دون احتساب المنتمين منهم لندوة الرؤساء.